القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ولم ينسخ ذلك، ولم يجعله حدًّا لا بدّ منه؛ فهو عقوبة ترجع إلى اجتهاد الإمام في المصلحة، فزيادة أربعين والنفي والحلق أسهل من القتل)). (٨٤/٣ - ٨٥). وانظر (٩٧/٢).
ويبتنى على هذه القاعدة مسائل لا يكاد يأتي عليها الإحصاء، وممّا خرَّجها عليها العلاّمة ابن القيِّم - رحمه الله - في "إعلام الموقعين"(١):
تغريم المال غير المقدّر: وهو العقوبة المالية. قال - رحمه الله -:
وهذا الجنس من العقوبة نوعان:
نوع مضبوط، ونوع غير مضبوط ...
أمّا النوع الثاني: غير المقدّر، فهذا الذي يدخله اجتهاد الأئمّة بحسب المصالح، ولذلك لم تأت فيه الشّريعة بأمر عام وقدْرِ، لا يُزاد فيه ولا ينقص كالحدود، ولهذا اختلف الفقهاء فيه: هل حكمه منسوخ أو ثابت؟ والصواب أنّه يختلف باختلاف المصالح، ويرجع فيه إلى اجتهاد الأئمّة في كلِّ زمان ومكان حسب المصلحة؛ إذ لا دليل على النسخ، وقد فعله الخلفاء الراشدون ومنْ بعدهم منَ الأئمّة)). (٨٥/٢).
صحيح)) وصحّحه ابن حبان (رقم/ ٤٤٢٩). وله طريق أخرى عند أحمد (٩٣/٤ - ٩٧) وإسنادها صحيح على شرط الشيخين كما قال الألباني في «الصحيحة» (رقم ١٣٦٠) وفي الباب عن جمع من الصحابة، انظر «نصب الراية» (٣٤٦/٣-٣٤٩) و«صحيح الجامع» للشيخ الألباني (رقم ٦١٨٥).
(١) انظر «الطرق الحكمية» (ص١٥ - ٢٧٠،١٩ - ٢٨٢) و«أحكام أهل الذّمّة» (١/ ١٢٦ و٦٩٠/٢)، و«زاد المعاد» (٣٠٤/٣، ٤٢٢ - ٤٢٣، ٣٤٨، ٤٣٣، ٤٨٦، ٤٩٠، ٥٠٤، ٥٠٧، ٥٥٨، ٥٧٤ ر٢٧٠/٥-٢٧١، ٤٢٢-٤٢٣، ٦٠٦).
446