26

Jurisprudential Rules

القواعد الفقهية

সম্পাদক

مهدي المهريزي ومحمد حسين الدرايتي

প্রকাশক

نشر الهادی

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক
•

بيد أمين لهم، وهي عشرة سهام أسماؤها: الفذ، والتوأم، والرقيب، والحلس، والنافس، والمسبل، والمعلى، والوغد، والسفيح، والمنيح

[1] المائدة (5): 3.

فالفذ له سهم واحد، والتوأم له سهمان، والرقيب له ثلاثة أسهم، والحلس له أربعة أسهم، والنافس له خمسة أسهم، والمسبل له ستة أسهم، والمعلى له سبعة أسهم أي النصيب الأوفر، ومجموع السهام ثمانية وعشرون سهما، والوغد والسفيح والمنيح لم تكن لها سهم، فهذه الثلاثة كانت مهملة، أي: لا نصيب لها. فذلك الأمين يجعل السهام في خريطة ويخرج كل واحدة من تلك السهام باسم واحد من العشرة المقامرين، فمن خرج باسمه (الفذ) يأخذ سهما من الجزور، و(التوأم) سهمان، وهكذا إلى (المعلى) الذي له نصيب الأوفر. ومن خرج باسمه أحد الثلاثة المهملة - أي الوغد والسفيح والمنيح - فعليه ثمن الجزور ولا سهم له من الجزور. ونقلوا أن السبعة الذين كانت تخرج لهم السهام كانوا يقسمون سهامهم على الفقراء من عشيرتهم. فالله تبارك وتعالى) نهى عن أكل مثل هذا اللحم، لأنه مأخوذ بالقمار فيكون أكله حراما. والشاهد على أنه قمار أنهم يسمون تلك السهام (قداح الميسر) وقد نظمه بعضهم فقال: هي فذ وتوأم ورقيب * ثم حلس ونافس ثم مسبل والمعلى والوغد ثم سفيح * ومنيح وذى الثلاثة تهمل ولكل مما عداها نصيب * مثله أن تعد أول أول ويظهر من هذا النظم أن (الرقيب) له ثلاثة أسهم و (مسبل) له ستة أسهم، ولكن من تفسير علي بن ابراهيم القمي [1] (قدس سره) وبعض التفاسير عكس هذا، أي للرقيب ستة أسهم وللمسبل ثلاثة أسهم.

[1] (تفسير القمي) ج 1، ص 161.

وعلى كل حال ظاهر الجملة المذكورة في الآية الشريفة هو هذا المعنى، فلا ربط لها بالاستخارة والنهي عنها. ثم إنه على تقدير كون معنى الجملة ما ذكروه فالمراد بها ما حكاه الطبري في تفسيره في الجزء السادس عن ابن اسحاق قال: كانت هبل أعظم أصنام قريش بمكة وكانت على بئر في جوف الكعبة، وكانت تلك البئر هي التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة، وكانت عند هبل سبعة أقداح، كل قدح فيه كتاب، قدح فيه (الغفل) إذا اختلفوا في الغفل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة: قدح فيه (نعم) للأمر إذا أرادوه يضرب به فإن خرج قدح (نعم) عملوا به. وقدح فيه (لا) فإذا أرادوا أمرا ضربوا به في القداح، فأذا خرج ذلك القدح لم يفعلوا ذلك الأمر. وقدح فيه (منكم)، وقدح فيه (ملصق) وقدح فيه (من غيركم)، وقدح فيه (المياه) إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفيها ذلك القدح، فحيثما خرج عملوا به. وكانوا إذا أرادوا أن يجتبوا غلاما، أو أن ينكحوا منكحا، أو أن يدفنوا ميتا، أو يشكوا في نسب واحد منهم ذهبوا إلى هبل بمائة درهم وبجزور، فأعطوها صاحب القداح الذي يضربها ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون، ثم قالوا: يا إلهنا هذا فلان بن فلان أردنا به كذا وكذا فاخرج الحق فيه. ثم يقولون لصاحب القداح: إضرب، فيضرب فإن خرج عليه (من غيركم) كان حليفا، وإن خرج (ملصق) كان على منزلته منهم لا نسب له ولا حلف، وإن خرج شيء سوى هذا مما يعملون به (نعم) عملوا به، وإن خرج (لا) أخروه عامهم ذلك حتى يأتوا به مرة أخرى ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القداح [1]. فلو فرضنا أن هذا هو المراد بالاستقسام بالأزلام في الآية الشريفة - وليس

[1] (جامع البيان في تفسير القرآن) ج 6، ص 50

كذلك قطعا - فالله تبارك وتعالى نهى عن ايكال الأمر إلى هبل وطلب الخير منه، لأن هذا شرك صريح وأين هذا من الاستخارة التي هي إيكال الأمر إلى الله وتفویصه إلیه. وكيف يمكن أن يقاس المقام - أي الاستخارة التي هي اطاعة وعبادة وايكال إلى الله تعالى وتفويض الأمر إليه تعالى - مع عبادة الأوثان وطلب الخير والرزق من هبل الذي هو صخرة لا يضر ولا ينفع؟ وهل هذا إلا مقايسة الشرك بالتوحيد وعبادة الله والخضوع له وتفويض الأمور إليه بعبادة الأوثان وتفويض الأمر إليها؟ وكيف يمكن انكار طلب الخير وإخراج الحق من الله وهو تبارك وتعالى ينقل في قصة كفالة مريم ابنة عمران أن زكريا (ع) مع سائر القوم من عباد بني اسرائيل طلبوا إخراج الحق من الله تبارك وتعالى بإلقاء أقلامهم في نهر الأردن أيهم يكفل مريم، حين يقول عز من قائل: (وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما

অজানা পৃষ্ঠা