25

Jurisprudential Rules

القواعد الفقهية

সম্পাদক

مهدي المهريزي ومحمد حسين الدرايتي

প্রকাশক

نشر الهادی

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক
•

ما هو الحاصل بالوجدان بالتعبد - وإما ناقص ويحتمل الخلاف، فحينئذ إن جعله الشارع حجة بتتميم كشفه في عالم الاعتبار بأن يعتبر هذا الكشف الناقص تاما فهذا يصير امارة فإذا كان في شئ هاتان الجهتان نسميه بالأمارة. وجهة الكشف قد يكون من جهة الملازمة بين الكاشف والمنكشف - بأن يكون أحدهما علة والآخر معلول، أو يكونان معلولي علة ثالثة. وهذا القسم من الكشف يكون كشفا تاما لا يحتمل الخلاف، وإلا يلزم تخلف العلة عن المعلول أو المعلول عن العلة - وقد يكون من جهة أخرى ليست موجبة لدوام المطابقة ولكنها موجبة لكون ذلك الشئ غالب المطابقة. وهذا القسم يكون كشفا ناقصا يحتمل الخلاف ويسمى بالظن، كما أن القسم الأول يسمى بالقطع. ولا شك في أنه بعد ملاحظة قوله (ص) لعلي (ع): (ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم الحق) [1] وبعد ملاحظة قول أبي الحسن الكاظم (ع) في ذيل رواية محمد بن حكيم: (كل ما حكم الله به فليس بمخطئ) [2] بعد قول الراوي أي محمد بن حكيم -: (إن القرعة تخطي وتصيب) يطمئن الإنسان بأنها غالب المطابقة، إن لم نقل بأن هذا الكلام وأمثاله مما يوجب القطع بدوام المطابقة. وذلك كما في الاستخارة أقوالهم عليهم السلام (ما خاب من استخار) يوجب الاطمئنان بإصابتها للواقع، ولذلك نقل لي عن بعض الأعاظم (قدس سره) أن الاستخارة من أقوى الأمارات وأقوى الحج على إثبات الصانع، لأنه لو لم يكن صانع كان أي ارتبا بين عدد الزوج أو الفرد، وبين ما فيه المصلحة والمفسدة؟ ولكن الله تعالى شأنه هو الذي يجعل ما فيه المصلحة أو المفسدة زوجا أو فردا بعد تفويض الأمر إلیه تعالى، وكذلك الأمر في القرعة.

[1] تقدم تخريجه في ص 61، رقم [3] [2] تقدم تخريجه في ص 60 رقم [1]

فالانصاف أنه بعد ملاحظة هذه الروايات انكار أن القرعة لا يوجب الظن باصابة الواقع ليس في محله، كما أن الأمر في الاستخارة أيضا كذلك، بل هي أيضا في الحقيقة نوع من الاقتراع، خصوصا في استخارة ذات الرقاع التي هي من أعظم الاستخارات وأما كون حجيتها من باب تتميم الكشف فيكفي فيه قول أبي الحسن موسى عليه السلام: (كل ما حكم الله به فليس بمخطئ) في مقام ردع الراوي حينما يقول (إن القرعة تخطي وتصيب). وهم ودفع أما الأول: فهو أنه ربما يتوهم منافاة قوله تعالى (وأن تستقسموا بالأزلام [1]) مع مشروعية الاستخارة، وذلك من جهة نصوصية الآية في أن الاستقسام بالأزلام فسق، مع أنه عبارة عن الاستخارة التي كانت متعارفة عندهم في الجاهلية. فقد حكى الطبري في تفسيره [2]، والزمخشري في الكشاف [3]، وجمع آخر في تفسير هذه الآية أن العرب في الجاهلية كانوا يستقسمون بالأزلام، أي يطلبون الخير وقسمة الأرزاق بالقداح، أي السهام، لأن أزلام جمع الزلم وهو السهم لا ريش عليه، فكانوا يتفألون بها في أمورهم، ويطلبون ما هو الخير من فعل أو ترك بتلك السهام والأزلام في جميع أمورهم التي يريدون أن يبتدئوا بها من أسفارهم، ومساكنهم ومراكبهم، ومتاجرهم، ومناكحهم إلى غير ذلك من مهماتهم، وذلك بمراجعتهم إلى تلك السهام المعينة التي كانت عند شخص كان بمنزلة السادن لتلك السهام المحترمة عندهم، وكانت تلك السهام مكتوبة على بعضها: (أمرني ربي) وعلى بعضها الآخر: (نهاني ربي) وبعضها

[1] المائدة (5): 3 [2] (جامع البيان في تفسير القرآن) ج 6 ص 49. [3] (الكشاف) ج 1، ص 604.

غفل، لم يكتب عليه شئ. فإذا أرادوا سفرا أو أمرا آخر يهتمون به، ضربوا على تلك السهام فإن خرج السهم الذي مكتوب عليه (أمرني ربي) يمضي في حاجته ويقدم على ذلك الأمر، وإن خرج السهم الذي كتب عليه (نهاني ربي) لم يقدم على ذلك الأمر، وإن خرج السهم لم يكتب عليه شئ هو غفل أعادوا العمل حتى يخرج أحد السهمين الذين كتب على أحدهما الأمر، وعلى الآخر النهي، فيعمل على طبقه. فالمتوهم يقول: إن هذا العمل عين الاستخارة التي عند الإمامية الإثنى عشرية زاد الله في عزهم وشرفهم - فتكون المشي على طبق الاستخارة، ونفس هذا العمل - أي الاستخارة - حراما وفسقا، لقوله تعالى بعد هذه الجملة، أي جملة (وأن تستقسموا بالأزلام) (ذلكم فسق) لأنه إما مخصوص بهذه الجملة أو يشملها في ضمن الجميع. وأما الثاني: أي الدفع: فجوابه أن هذا الاحتمال في تفسير الآية باطل قطعا، لأنه من الواضح الجلي أن الآية الشريفة في مقام بيان كيفية أكل اللحوم في الجاهلية، وتميز ما هو حلال منها وما هو حرام أي المذكى وغير المذكى، لأنه تبارك وتعالى يقول: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق [1]) وكانوا في الجاهلية إذا أجدبت سنة وصارت سنة قحط فالأغنياء من العشيرة يشترون جزورا ويجزونه أجزاء، وكانت عندهم سهام وهي الأزلام، أي القداح لا ريش لها وكانت تلك القداح

অজানা পৃষ্ঠা

Jurisprudential Rules | Usul