Jurisprudential Rules
القواعد الفقهية
সম্পাদক
مهدي المهريزي ومحمد حسين الدرايتي
প্রকাশক
نشر الهادی
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১৯ AH
প্রকাশনার স্থান
قم
(تهذيب الأحكام) ج 6 ص 43، ح 182، باب الصيد والذكاة، ح 182: (وسائل الشيعة) ج 16، ص 358، أبواب الأطعمة المحرمة، باب 30، ح 1 (4) (وسائل الشيعة) ج 16، ص 359، أبواب الأطعمة المحرمة، باب 30، ح 4. (5) (تحف العقول) ص 359
بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: (إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن بعض أصحابك ينم عليك فاحذره، فقال يا رب لا أعرفه أخبرني حتى أعرفه، فقال: يا موسى عبت عليه النميمة وتكلفني أن أكون نماما، فقال: يا رب وكيف أصنع؟ قال الله تعالى: فرق أصحابك عشرة عشرة، ثم تقرع بينهم، فإن السهم يقع على العشرة التي هو فيهم، ثم تفرقهم وتقرع بينهم، فإن السهم يقع عليه. قال: فلما رأى الرجل أن السهام تقرع قام فقال: يا رسول الله أنا صاحبك لا والله لا أعود) 1 (وقد ذكر في البحار روايتين عن أبي جعفر عليه السلام، حاصل مضمونهما أن عليا عليه السلام إذا لم يجد من الكتاب والسنة رجم، أي ساهم، فقال أبو جعفر (ع): تلك في المعضلات). (2) والحاصل: أن الروايات في اعتبار القرعة في الموارد الخاصة كثيرة متفرقة في أبواب الفقه، وينبغي أن يعد دلالة الآيات والأخبار على اعتبارها من القطعيات. وأما الإجماع: فالظاهر أنه أحد من الإمامية الإثنى عشرية ما ادعى عدم اعتباره بنحو السلب الكلي، فهذا الشهيد (قدس سره) في كتابه (القواعد) في باب التعادل والتراجيح من مقدمته في اشتباه القبلة يقول: ذهب السيد رضي الدين بن طاووس هنا إلى الرجوع إلى القرعة، استضعافا لمستند وجوب الصلاة إلى الأربع، وهو حسن. إلى أن يقول: فيرجع إلى القرعة الواردة لكل أمر مشتبه (3) وقال ابن ادريس في كتاب القضاء من السرائر: وإذا ولد مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء اقرع عليه، فإن خرج سهم الرجال ألحق بهم وورث ميراثهم، وإن خرج سهم النساء ألحق بهن وورث ميراثهن، وكل أمر مشكل مجهول يشتبه
(1) (مستدرك الوسائل) ج 17 ص 375، أبواب كيفية الحكم، باب 11، ح 5 (2) (بحار الأنوار) ج 2 ص 177، باب انهم ع عندهم مواد العلم و .. ح 20 و 21. (3) (السرائر) ج 2، ص .173
الحكم فيه فينبغي أن يستعمل فيه القرعة، لما روى عن الأئمة عليهم السلام، وتواترت به الآثار، وأجمعت عليه الشيعة الإمامية، انتهى. [1] وحكي عن الشيخ أيضا ما ظاهره الإجماع على اعتبارها ولا أظن أن أحدا من الإمامية ينكر اعتبارها في الجملة لكن هذا الاتفاق ليس هو الإجماع المصطلح الأصولي الذي هو حجة على الحكم الشرعي، لأنه من المحتمل القريب بل من المقطوع أن مستند المتفقين هو هذه الأخبار والآيات، وعلى كل حال لا ينبغي الارتياب في اعتبار القرعة وتشريعه. الجهة الثانية في بيان مقدار دلالة هذه الأخبار والآيات وهل تدل على جريانها في الشبهات الحكمية والموضوعية جميعا سواء كانتا بدوية أو مقرونة بالعلم الإجمالي، أو لا تدل إلا على جريانها في الشبهات الموضوعية؟ لاشبهة في عدم جريانها في الشبهات الحكمية، وأنما الكلام في أن خروجها من باب التخصيص أو التخصص، وإلا فالقول بشمولها للشبهات البدوية الحكمية ينبغي أن يعد من المضحكات. أقول: العناوين العامة الواردة في أدلة القرعة أربعة: عنوان المجهول، وعنوان المشتبه، وعنوان المشكل، وعنوان الملتبس، وفي بعض الروايات عنوان المعضلات. والأولان أي عنوان (المجهول) و(المشتبه) ولو كان لهما عموم بحسب المفهوم بحيث أن مفهوميهما يشمل الشبهة بصورها الأربع: الحكمية والموضوعية، سواء كانتا
[1] (تمهيد القواعد) الشهيد الثاني، ص 238، المقصد السادس في التعادل والتراجيح.
بدوية أو مقرونة بالعلم الاجمالي، ولكن التتبع في موارد تلك الروايات والتأمل في العلة التي ذكرها الامام عليه السلام - وهو قوله (ع): (فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله) - يوجب الاطمئنان بأن المراد من هذه العناوين الأربعة أو الخمسة هو المجهول والمشتبه الذي في الشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي إذا كان من المشكلات والمعضلات التي لا طريق إلى إثباتها، وكان الإحتياط إما ليس بممكن، أو يوجب العسر والحرج، أو نعلم بأن الشارع ما أوجب الاحتياط فيها، ففي مثل هذا المورد شرع القرعة. ولا فرق بين أن يكون المشتبه من حقوق الله أو من حقوق الناس، ولا بين أن يكون له واقع معين في عالم الثبوت وتكون القرعة واسطة ودليلا في عالم الإثبات، أو لم يكن له واقع معين في عالم الثبوت والقرعة واسطة في الثبوت، كما في قوله: احدى زوجاتي طالق، أو أحد عبيدي حر بناء على صحة مثل هذا الطلاق
অজানা পৃষ্ঠা