22

Jurisprudential Rules

القواعد الفقهية

সম্পাদক

مهدي المهريزي ومحمد حسين الدرايتي

প্রকাশক

نشر الهادی

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক
•

وأيضا في دعائم الإسلام: قال أبو عبد الله (ع): (وأي حكم في الملتبس أثبت من القرعة، أليس هو التفويض إلى الله جل ذكره) ثم قال في دعائم الإسلام: ذكر أبو عبد الله قصة يونس النبي (ع) في قوله جل ذكره (فساهم فكان من المدحضين) وقصة زكريا (ع) وقوله جل وعلا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وذكر قصة عبد المطلب لما نذر أن يذبح من يولد له، فولد له عبد الله أبو رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فألقى الله عليه محبته، وألقى السهام على إبل ينحرها يتقرب بها مكانه، فلم تزل السهام تقع عليه وهو يزيد حتى بلغت مائة، فوقعت السهام على الإبل فأعاد السهام مرارا وهي تقع على الإبل، فقال: الآن علمت أن ربي قد رضى إلى اخره [1]. ومنها: ما في الوسائل، في ذيل خبر محمد بن الحسن الطوسي، بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه بعد ماحكم بالقرعة في الفرع المذكور في تلك الرواية، قال عليه السلام: (القرعة سنة) [2]. ومنها: أيضا ما في الوسائل عنه، أي محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن أبي جعفر عليه السام قال: (بعث رسول الله (ص) عليا (ع) إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، فقال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية، فوطأها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم. فقال رسول الله (ص): ليس من قوم تنازعوا، ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم الحق) [3]. ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (ع)

[1] (دعائم الإسلام) ج 2 ص 522 ح 184. [2] (تهذيب الأحكام) ج 6 ص 239، باب البينتين يتقابلان أو ... ح 20 (وسائل الشيعة) ج 18، ص 187، أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوي، باب 13 ح 2. [3] (تهذيب الأحكام) ج 6، ص 238، ح 585، باب البينتين يتقابلان أو .. ح 16، (وسائل الشيعة) ج 18 ص 1 88، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، باب 13 ح 5.

نحوه، إلا أنه قال: (تقارعوا) أي في مكان (تنازعوا) [1] ومنها: أيضا ما في الوسائل عن محاسن البرقي، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (ع) عن مسألة فقال: (هذه تخرج في القرعة - ثم قال - فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله عزوجل، أليس الله يقول (فساهم فكان من المدحضين) [2] وعلى هذا النمط مما يمكن أن يستخرج منها كبرى كلية. (وأما الطائفة الثانية: أي حكمهم عليهم السلام بالقرعة في موارد خاصة فكثيرة جدا، نذكر جملة منها: فمنها ما في الوسائل عن محمد ابن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادعوا الولد اقرع بينهم، وكان الولد للذي يقرع) [3] ومنها: أيضا في الوسائل عنه بأسناده عن أبي عبد الله (ع) في رجل قال أول مملوك املكه حر فورث ثلاثة قال: (يقرع بينهم، فمن أصابه القرعه اعتق) [4]. ومنها: أيضا ما في الوسائل عنه أيضا عن حماد، عن المختار قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله (ع) فقال له أبو عبد الله: (ما تقول في بيت سقط على قوم، فبقى منهم صبيان، أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحر من العبد؟) فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا أو نصف هذا فقال أبو عبد الله (ع) (ليس كذلك، ولكنه يقرع

[1] الفقيه) ج 3، ص 94، باب الحكم بالقرعه، ح 3399 (وسائل الشيعة) ج 18 ص 188، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، باب 13 ح 6 [2] وسائل الشيعة) ج 18 ص 191، أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى، باب 13 ح 17 (المحاسن) ص 603، ح 30. [3] تهذيب الأحكام (ج 6، ص 240، ح 595 باب البينتين يتقابلان أو ... ح 26 (وسائل الشيعة) ج 18 ص 187، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، باب 13، ح 1 [4] (تهذيب الأحكام) ج 6 ص 239 ح 589، باب البينتين يتقابلان أو ... ح 20 (وسائل الشيعة) 18، ص 187، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، باب 13 ح. 2

بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا ويجعل مولى لهذا) [1] ومنها: أيضا ما في الوسائل عنه أيضا، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقى صبيان: أحدهما حر، والآخر مملوك، فأسهم أمير المؤمنين عليه السلام بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل له المال وأعتق الآخر) (2). إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي جمعها في الوسائل في الباب الثالث عشر من أبواب كيفية الحكم بعنوان (باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة وجملة من مواقعها وكيفيتها) وإذا أردت فراجع ذلك الباب. وأيضا ذكر في الوسائل في باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها، فإن اشتبهت استخرجت بالقرعة: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الرجل عليه السلام أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال: (إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها، فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها) (3) وقد حكى أيضا في الوسائل عن الشيخ بطريق آخر (4)، وعن تحف العقول ما هو بهذا المضمون أو قريب منه (5). وفي المستدرك: أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن عثمان بن عيسى عن

[1] (الكافي) ج 7، ص 138، باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم، ح 7، (الفقيه) ج 4، ص 308، باب ميراث الغرقى والذين. .. ح 5660، (تهذيب الأحكام) ج 9 ص 361 ح 1290 باب ميراث الغرقى، ح 10 (وسائل الشيعة) ج 17 ص 592، أبواب ميراث الغرقى و ... باب 4 ح 1، مع تفاوت يسير في المتن. 2 (. (تهذيب الأحكام) ج 6 ص 239 ح 587، باب البينتين يتقابلان أو .. ح 18 (وسائل الشيعة) ج 18 ص 189 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، باب 13، ح 8 (3)

অজানা পৃষ্ঠা