Jurisprudential Rules
القواعد الفقهية
সম্পাদক
مهدي المهريزي ومحمد حسين الدرايتي
প্রকাশক
نشر الهادی
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১৯ AH
প্রকাশনার স্থান
قم
وفي جامع المقاصد: هذا الحكم ذكره الأصحاب [1] وعن نهاية الأحكام: كل دم يمكن أن يكون حيضا وينقطع على العشرة فانه حيض، سواء اتفق لونه أو اختلف، ضعيف أو قوي إجماعا [2]. وعن الخلاف: إن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر.
سواء كان أيام العادة أو الأيام التي يمكن أن تكون حائضا فيها.
ثم قال: دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الفرقة [3]. وقال في مفتاح الكرامة، في شرح قول العلامة في القواعد: وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض إجماعا، كما في المعتبر، والمنتهى، ونهاية الأحكام ذكره في مبحث الاستحاضة، ومجمع البرهان وفي جامع المقاصد نسبه إلى الأصحاب، وفي شرح المفاتيح: أنه المعروف من مذهب الأصحاب.
وذكره الشهيد في اللمعة فيكون مشهورا بناء على ما ذكره في آخرها وقال في جامع المقاصد: لولا الإجماع لكان الحكم به مشكلا من حيث ترك المعلوم ثبوته بمجرد الإمكان [4] وقال أيضا في مفتاح الكرامة: وفي حاشية المدارك: إنهم لم يعولوا على الإمكان.
وإنما عولوا على الاجماع، والمجمعون اطلعوا على المستند.
انتهى ما في مفتاح الكرامة.
[5] ولا شك في أن هذه الكلمات من هؤلاء الأكابر والأعاظم تكشف عن تسلمهم على هذه القاعدة ولكن الكلام في أنه هل من الاجماع المصطلح الأصولي الذي قلنا بحجيته واستكشاف رأي المعصوم (ع) منه أم لا، بل اتفاقهم مستند إلى ما ذكرنا من الأدلة
[1] (جامع المقاصد) ج 1 ص 288.
[2] (نهاية الأحکام) ج 1، ص 132.
[3] (الخلاف) ج 1، ص 235، المسالة 201.
[4] (مفتاح الكرامة) ج 1 ص 345.
[5] المصدر.
الخمسة المتقدمة؟ والظاهر أن مستند المتفقين مختلفة، فبعضهم لا يستندون إلا إلى نفس الاتفاق والإجماع، من دون أن يكون لهم مستند آخر عقليا أو نقليا، وبعضهم الآخر يستندون إلى الأدلة المتقدمة، وهم أيضا مختلفون فبعضهم يستندون إلى أصالة السلامة، وبعضهم يستندون إلى الأخبار، وهكذا. ومعلوم أن مثل هذا الإجماع لا يفيد لإثبات قاعدة كلية ظاهرية في مقام الشك، خصوصا في الشبهات الحكمية، وعلى كل حال الأقوال في هذه القاعدة
مختلفة: فقول باعتبارها في الشبهة الحكمية والموضوعية جميعا، وآخر بعدم اعتبارها مطلقا، وقول بالتفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية، بعدم اعتبارها في الأولى واعتبارها في الثانية الجهة الثالثة في بيان موارد جريان القاعدة على تقدير اعتبارها ولابد في تعيين ذلك من النظر إلى دليل اعتبارها، وأنه هل يدل على اعتبارها في كل مورد لم يعلم بعدم كونه حيضا بحسب الأدلة الشرعية وإن احتمل ذلك، فتدل هذه القاعدة بناء على هذا على كون كل دم مشكوك - ولم يرد دليل على عدم حيضيته - أنه حيض أم لا، بل دائرة اعتبارها أضيق مما ذكر؟ وبعبارة أخرى: المناط في سعة دائرة موارد جريانها هو دلالة دليل اعتبارها سعة وضيقا، فلو كان الدليل على اعتبارها هو الدليل الأول - أي: الأصل - فبأي معنى من معانيه التي ذكرناها يكون موردها عاما يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية جميعا
ولكن عرفت عدم صحة ذلك الدليل.
وأما بناء على أن يكون دليلها هو بناء العرف - الذي هو الدليل الثاني مما ذكرنا - فلا يدل على فرض تحققه وحجية ذلك البناء على أكثر من كون الدم المشكوك من جهة الشبهة الموضوعية والأمور الخارجية حيضا، فلا يشمل الشك في كونه من جهة الشبهة الحكمية، لأنه مع احتمال اعتبار الشارع قيد وجودي أو عدمي لا يبقى مجال لدلالة بناء العرف والعقلاء على حيضية الدم المشكوك.
وبعبارة أخرى: بناء العرف والعقلاء يحتاج حجيته إلى إمضاء الشارع، ومع احتمال اعتبار الشارع وجود قيد مفقود في الدم المشكوك، أو عدم قيد موجود فيه لا إمضاء في البين.
وقد عرفت الإشكالات الواردة على هذا الوجه.
وأما بناء على الوجه الثالث أي السيرة المتشرعة فعلى فرض تحققها عندهم بما هم متشرعة واتصالها بزمان المعصوم ولم يكن استنادهم إلى الروايات، وإلا فيكون المدرك هي الروايات.
وسنتكلم فيها ولم يكن حكمهم بالحيضية من باب الأدلة الشرعية والصفات والعلامات والعادة، ولم يكن ردع عن قبل الشارع، فلابد وأن يلاحظ معقد السيرة هل هو خصوص الشبهة الموضوعية أو الأعم منها ومن الحكمية؟ وأما بناء على الوجه الرابع مع وضوح بطلانه في نفسه لا يفيد إلا فيما لا يكون مثبتا للحيضية، وإن كان ذلك الدليل أصلا غير تنزيلي.
وأما بناء على الوجه الخامس - أي الأخبار التي استدلوا بها على هذه القاعدة، فلو قلنا بدلالتها على اعتبار هذه القاعدة وأغمضنا النظر عن الإشكالات التي
অজানা পৃষ্ঠা