(٤) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «شبه» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(٥) كَمَا فى الرسَالَة (ص ١٣٣) . وَقد ذكر مُخْتَصرا فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٢٥١- ٢٥٢) .
(٦) فى بعض نسخ الرسَالَة: «المملوكين» وَهُوَ تَحْرِيف. وفى اخْتِلَاف الحَدِيث «الْإِمَاء» .
(٧) قَالَ فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «فعقلنا عَن الله: أَن على الْإِمَاء ضرب خمسين، لِأَنَّهُ لَا يكون النّصْف إِلَّا لما يتَجَزَّأ. فَأَما الرَّجْم فَلَا نصف لَهُ: لِأَن المرجوم قد يَمُوت بِأول حجر، وَقد لَا يَمُوت إِلَّا بعد كثير من الْحِجَارَة» .
1 / 307
فصل فيما ذكره الشافعي ﵀ فى التحريص على تعلم أحكام القرآن
فصل فى معرفة العموم والخصوص
فصل فى فرض الله ﷿ فى كتابه واتباع سنة نبيه ﷺ
فصل فى تثبيت خبر الواحد من الكتاب
فصل فى النسخ
فصل ذكره الشافعي ﵀ فى إبطال الاستحسان واستشهد فيه بآيات من القرآن