304أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকقَالَ الشَّافِعِيُّ «١»: «كَانَ ابْنُهُ بِكْرًا وَامْرَأَةُ الْآخَرِ: ثَيِّبًا. فَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - عَنْ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ-: حَدَّ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ فِي الزِّنَا فَدَلَّ ذَلِكَ: عَلَى مِثْلِ مَا قَالَ [عُمَرُ «٢»]: مِنْ حَدِّ الثَّيِّبِ فِي الزِّنَا.» .وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «٣» (بِهَذَا الْإِسْنَادِ): «فَثَبَتَ «٤» جَلْدُ مِائَةٍ «٥» وَالنَّفْيُ: على البكرين الزانييين وَالرَّجْمُ: على الثّيّبين الزانييين.»«فَإِنْ «٦» كَانَا مِمَّنْ أُرِيدَا «٧» بِالْجَلَدِ: فَقَدْ نُسِخَ عَنْهُمَا الْجَلَدُ «٨» مَعَ الرَّجْمِ.»(١) كَمَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٢٥١) .(٢) الزِّيَادَة عَن اخْتِلَاف الحَدِيث. أَي: من الِاقْتِصَار على الرَّجْم.(٣) من الرسَالَة (ص ٢٥٠) .(٤) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «فثيب» وَهُوَ تَصْحِيف.(٥) فى بعض نسخ الرسَالَة: «الْمِائَة» .(٦) فى الرسَالَة: «وَإِن» . وَمَا فى الأَصْل أحسن. [.....](٧) فى بعض نسخ الرسَالَة: «أُرِيد» . وَكِلَاهُمَا صَحِيح كَمَا لَا يخفى.(٨) أَي: الَّذِي ذكر مصاحبا للرجم فى حَدِيث عبَادَة. وراجع كَلَامه عَن هَذَا الْبَحْث، وإجابته عَن ظَاهر هَذَا الحَدِيث-: فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٢٥٢- ٢٥٣)، وَالأُم (ج ٦ ص ١١٩ وَج ٧ ص ٧٦)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢١٢)، والرسالة- (ص ١٣١- ١٣٢ و٢٤٧- ٢٥٠) .-: ليتبين لَك مَا هُنَا.1 / 306কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন