(٢) أَي: نهايته الْقَتْل. وفى بعض نسخ الرسَالَة: «فِيهِ» أَي: فى نهايته الْقَتْل، كَمَا أَن فى بدايته الْعَذَاب والألم. وَهُوَ أنسب للتَّعْلِيل الَّذِي سننقل بعضه. وَإِذن: فَلَيْسَ بخطأ كَمَا زعم الشَّيْخ شَاكر.
(٣) قَالَ فى الرسَالَة، بعد ذَلِك: «لِأَن المرجوم قد يَمُوت فى أول حجر يرْمى بِهِ: فَلَا يُزَاد عَلَيْهِ ويرمى بِأَلف وَأكْثر: فيزاد عَلَيْهِ حَتَّى يَمُوت. فَلَا يكون لهَذَا نصف مَحْدُود أبدا» إِلَخ.
(٥) رَاجع فى الْأُم (ج ٦ ص ١٢١- ١٢٢): هَذَا الحَدِيث، ورد الشَّافِعِي على من خَالفه: فى كَون الرجل يحد أمته. فَهُوَ مُفِيد فى بعض المباحث السَّابِقَة. [.....]
(٦) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «تقتل» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٧) فى بعض نسخ الرسَالَة، زِيَادَة: «على أَن الْإِحْصَان هَاهُنَا: الْإِسْلَام، دون النِّكَاح وَالْحريَّة والتحصين» . وهى زِيَادَة حَسَنَة: إِذا زيدت بعْدهَا وَاو. وَلَعَلَّ الْوَاو سَقَطت من النَّاسِخ.
1 / 308
فصل فيما ذكره الشافعي ﵀ فى التحريص على تعلم أحكام القرآن
فصل فى معرفة العموم والخصوص
فصل فى فرض الله ﷿ فى كتابه واتباع سنة نبيه ﷺ
فصل فى تثبيت خبر الواحد من الكتاب
فصل فى النسخ
فصل ذكره الشافعي ﵀ فى إبطال الاستحسان واستشهد فيه بآيات من القرآن