156أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকالْخُمُسُ لَا غَيْرُهُ «١» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «٢» قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَوَجَدْتُ اللَّهَ ﷿ حَكَمَ فِي الْخُمُسِ»: بِأَنَّهُ عَلَى خَمْسَةٍ لِأَنَّ قَوْلَ اللَّهِ ﷿: (لِلَّهِ) مِفْتَاحُ كَلَامٍ: لِلَّهِ «٤» كُلُّ شَيْءٍ، وَلَهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ، وَمِنْ بَعْدُ «٥» .» .قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَقَدْ مَضَى مَنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: [مِنْ أَزْوَاجِهِ، وَغَيْرِهِنَّ لَوْ كَانَ مَعَهُنَّ «٦»] .»«فَلَمْ أَعْلَمْ: أَنَّ «٧» أَحَدًا-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.- قَالَ: لِوَرَثَتِهِمْ تِلْكَ النَّفَقَةُ:[الَّتِي كَانَتْ لَهُمْ «٨»] وَلَا خَالَفَ «٩»: فِي أَنْ تُجْعَلَ «١٠» تِلْكَ النَّفَقَاتُ: حَيْثُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَجْعَلُ فُضُولَ غَلَّاتِ تِلْكَ الْأَمْوَالِ-:مِمَّا «١١» فِيهِ صَلَاحُ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ «١٢» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «١٣» .(١) فى الأَصْل: «وَغَيره» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم.(٢) انْظُر الْأُم (ج ٤ ص ٧٨) . [.....](٣) أَي: خمس الْغَنِيمَة كَمَا عبر بِهِ فى الْأُم (ج ٤ ص ٧٧)(٤) هَذَا القَوْل غير مَوْجُود بِالْأُمِّ وَقد سقط من النَّاسِخ أَو الطابع: إِذْ الْكَلَام يتَوَقَّف عَلَيْهِ.(٥) انْظُر فِي السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٣٣٨- ٣٣٩): مَا روى عَن الْحسن بن مُحَمَّد، وَمُجاهد، وَقَتَادَة، وَعَطَاء، وَغَيرهم.(٦) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج ٤ ص ٦٥)(٧) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.(٨) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج ٤ ص ٦٥)(٩) فى الْأُم: «خلاف» وَمَا فى الأَصْل أظهر وأنسب.(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «يَجْعَل» .(١١) هَذَا بَيَان لقَوْله: حَيْثُ وفى الْأُم: «فِيمَا»، على الْبَدَل.(١٢) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٣٣٩) كَلَام الشَّافِعِي فى سهم الرَّسُول.(١٣) انْظُر الْأُم (ج ٤ ص ٦٥) .1 / 157কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন