155أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুক«فَاسْتَدْلَلْت بِخَبَرِ عُمَرَ: عَلَى أَنَّ الْكُلَّ لَيْسَ لِأَهْلِ الْخُمْسِ: [مِمَّا أُوجِفَ عَلَيْهِ «١»] .»«وَاسْتَدْلَلْت «٢»: بِقَوْلِ اللَّهِ ﵎ فِي الْحَشْرِ: (فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، وَلِذِي الْقُرْبى، وَالْيَتامى، وَالْمَساكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ) عَلَى: أَنَّ لَهُمْ الْخُمُسَ فَإِنَّ «٣» الْخُمُسَ إذَا كَانَ لَهُمْ، فَلَا «٤» يُشَكُّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَلَّمَهُ لَهُمْ.»«وَاسْتَدْلَلْنَا «٥» -: إذْ «٦» كَانَ حُكْمُ اللَّهِ فِي الْأَنْفَالِ: (وَاعْلَمُوا: أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ، وَلِذِي الْقُرْبى، وَالْيَتامى، وَالْمَساكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ) فَاتَّفَقَ الْحَكَمَانِ، فِي سُورَةِ الْحَشْرِ وَسُورَةِ الْأَنْفَالِ، لِقَوْمٍ «٧» مَوْصُوفِينَ.-: أَنَّ مَا لَهُمْ «٨» مِنْ ذَلِكَ:(١) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم.(٢) قَالَ فِي الْأُم- أثْنَاء مناقشته لبض الْمُخَالفين-: «لما احْتمل قَول عمر: أَن يكون الْكل لرَسُول الله ﷺ و: أَن تكون الْأَرْبَعَة الْأَخْمَاس الَّتِي كَانَت تكون للْمُسلمين فِيمَا أوجف عَلَيْهِ، لرَسُول الله دون الْخمس.- فَكَانَ النَّبِي يقوم فِيهَا مقَام الْمُسلمين-:استدللنا» إِلَى آخر مَا هُنَا، مَعَ اخْتِلَاف فى بعض الْأَلْفَاظ ستعرفه.(٣) فى الْأُم (ج ٤ ص ٧٨): «وَأَن» .(٤) فى الْأُم: «وَلَا» .(٥) فى الْأُم: «فاستدللنا» .(٦) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «إِذا»، وَمَا فى الْأُم أحسن.(٧) هَذَا متنازع فِيهِ لكل من «كَانَ» و«وَاتفقَ» . فَتنبه لكى تفهم الْكَلَام حق الْفَهم.(٨) فى الْأُم: «وأنما لَهُم» . وَالصَّحِيح وَأَن مَا لَهُم.1 / 156কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন