157أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: «وَيُقْسَمُ «١» سَهْمُ «٢» ذِي الْقُرْبَى «٣» عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ «٤» .» .وَاسْتَدَلَّ: بِحَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ-: فِي قِسْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى، بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ.- وَقَوْلُهُ:«إنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ: شَيْءٌ وَاحِدٌ «٥» .» . وَهُوَ مَذْكُورٌ بِشَوَاهِدِهِ، فِي مَوْضِعِهِ مِنْ كِتَابِ الْمَبْسُوطِ، وَالْمَعْرِفَةِ، وَالسُّنَنِ.قَالَ الشَّافِعِيُّ: «كُلُّ مَا حَصَلَ-: مِمَّا غُنِمَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ «٦» .-:قُسِمَ كُلُّهُ إلَّا الرِّجَالَ الْبَالِغِينَ: فَالْإِمَامُ فِيهِمْ، بِالْخِيَارِ: بَيْنَ أَنْ يُمَنَّ عَلَى مَنْ رَأَى مِنْهُمْ «٧» أَوْ يَقْتُلَ، أَوْ يُفَادِيَ، أَوْ يَسْبِيَ «٨» .»(١) قَوْله: وَيقسم إِلَخ، لم يذكر فى الْأُم (ج ٤ ص ٧١) وَإِنَّمَا ذكر مَا يدل عَلَيْهِ: من حَدِيث جُبَير بن مطعم.(٢) فى الأَصْل: «مِنْهُم»، وَهُوَ تَحْرِيف.(٣) رَاجع مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج ٣ ص ١٩٣ و١٩٧- ١٩٨) . [.....](٤) انْظُر- فى الرسَالَة (ص ٦٨- ٦٩) - كَلَامه الْمُتَعَلّق بذلك: فَإِنَّهُ جيد مُفِيد.(٥) انْظُر الْأُم (ج ٤ ص ٧١) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٣٤٠- ٣٤٥ و٣٦٥) .(٦) قَالَ بعد ذَلِك- فى الْأُم (ج ٤ ص ٦٨) والمختصر (ج ٣ ص ١٨٨) -: «من شىء: قل أَو كثر، من دَار أَو أَرض، وَغير ذَلِك» زَاد فى الْأُم: «من المَال أَو سبى» .(٧) قَوْله: على من رأى مِنْهُم، غير مَوْجُود بالمختصر.(٨) قَالَ بعد ذَلِك- فى الْأُم-: «وَإِن من أَو قتل: فَذَلِك لَهُ، وَإِن سبى، أَو فَادى:فسبيل مَا سبي» إِلَى آخر مَا فى الأَصْل.1 / 158কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন