126أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকوَالْحَرَمِ. وَلَكِنَّهُ إنَّمَا أَبَاحَ لَهُمْ قَتْلَ مَا أَضَرَّ: مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «١» .(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ: «أَنَا مُسْلِمٌ:عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَا يفدى الْمُحْرِمُ مِنْ الصَّيْدِ، إلَّا: [مَا] «٢» يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.» .(وَفِيمَا أَنْبَأَ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً): أَنَّ الْعَبَّاسَ حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ: «أَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ [فِي «٣»] قَوْلِ اللَّهِ: (عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ: ٥- ٩٥) قَالَ: عَفَا اللَّهُ عَمَّا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. قُلْتُ: وَقَوْلُهُ «٤»: (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ: ٥- ٩٥) !.[قَالَ: وَمَنْ عَادَ فِي الْإِسْلَامِ: فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ «٥»]، وَعَلَيْهِ «٦» فِي ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ «٧» .» .وَشَبَّهَ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي ذَلِكَ: بِقَتْلِ الْآدَمِيِّ وَالزِّنَا، وَمَا فِيهِمَا وَفِي الْكُفْرِ-: مِنْ الْوَعِيدِ.- فِي قَوْلِهِ: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهًا آخَرَ)(١) رَاجعه فى الْأُم (ج ٢ ص ٢٠٨ و٢١٨ و٢٢١)(٢) الزِّيَادَة عَن السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٢١٣)(٣) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٢ ص ١٥٧)(٤) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «وفى قَوْله» .(٥) الزِّيَادَة عَن الام، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ١٨٠- ١٨١) .(٦) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى، وفى الأَصْل: «أَو عَلَيْهِ» .(٧) انْظُر فى الْأُم، بَقِيَّة الْأَثر.1 / 127কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন