127أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকإلَى قَوْلِهِ «١»: (وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهانًا: ٢٥- ٦٨- ٦٩) .- وَمَا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: مِنْ الْحُدُودِ فِي الدُّنْيَا.[قَالَ] «٢»: «[فَلَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْحُدُودَ «٣»]: دَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ النِّقْمَةَ «٤» فِي الْآخِرَةِ، لَا تُسْقِطُ حُكْمًا «٥» غَيْرَهَا فِي الدُّنْيَا.» .(أَنَا) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ: «أَنَا سَعِيدٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ [فِيهِ] «٦»: أَو، أَو «٧» أيّة»: أَيَّةٌ «٩» شَاءَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: إلَّا قَوْلَ اللَّهِ ﷿: (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسادًا: ٥- ٢٣) فَلَيْسَ بِمُخَيَّرٍ فِيهَا.»«قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ، فِي الْمُحَارِبِ وَغَيْرِهِ- فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ- أَقُولُ.» .(١) تَمام الْمَتْرُوك: (وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلا يَزْنُونَ. وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ: يَلْقَ أَثامًا يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ) .(٢) زِيَادَة مفيدة. [.....](٣) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٢ ص ١٥٧) .(٤) فى الأَصْل: «النِّعْمَة»، والتصحيح عَن الْأُم.(٥) فى الام: «حكم» .(٦) زِيَادَة متعينة أَو مُوضحَة.(٧) كآية كَفَّارَة الْيَمين، والآيتين المذكورتين بعد.(٨) أَي: للمخاطب بِهِ أَن يُحَقّق أَيَّة خصْلَة اخْتَارَهَا.(٩) كَذَا بِالْأَصْلِ والام (ج ٢ ص ١٦٠) وفى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ١٨٥ «أيه»، وَلَا خلاف فى الْمَعْنى.1 / 128কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন