125أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুক(لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ: ٥- ٩٤) وَقَوْلُهُ: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا: ٥- ٩٦) .؟!فَدَلَّ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ): عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ فِي الْإِحْرَامِ-: [مِنْ «١»] صَيْدِ الْبَرِّ.- مَا كَانَ حَلَالًا لَهُمْ- قَبْلَ الْإِحْرَامِ-: [أَنْ «٢»] يَأْكُلُوهُ «٣» .» .زَادَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «٤»: «لِأَنَّهُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لَا يُشْبِهُ: أَنْ يَكُونَ حَرَّمَ فِي الْإِحْرَامِ «٥» خَاصَّةً، إلَّا مَا كَانَ مُبَاحا قبله «٦» . فأماما كَانَ مُحَرَّمًا عَلَى الْحَلَالِ:فَالتَّحْرِيمُ الْأَوَّلُ كَافٍ مِنْهُ «٧» .» .قَالَ: وَلَوْلَا أَنَّ هَذَا مَعْنَاهُ: مَا أَمَرَ «٨» رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْغُرَابِ، وَالْحِدَأَةِ، وَالْفَأْرَةِ-: فِي الْحِلِّ(١) زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا.(٢) زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا.(٣) انْظُر الْمَجْمُوع (ج ٧ ص ٣١٤) . [.....](٤) قَالَ فى الْأُم (ج ٢ ص ١٥٥): «فَلَمَّا أثبت الله ﷿ إحلال صيد الْبَحْر، وَحرم صيد الْبر مَا كَانُوا حرما-: دلّ على أَن الصَّيْد الَّذِي حرم عَلَيْهِم مَا كَانُوا حرما): مَا كَانَ أكله حَلَالا لَهُم قبل الْإِحْرَام، لِأَنَّهُ» إِلَخ.(٥) كَذَا بِالْأَصْلِ ومختصر الْمُزنِيّ (ج ٢ ص ١١٦، وفى الْأُم: «بِالْإِحْرَامِ»، وَلَا خلاف فى الْمَعْنى.(٦) فى الأَصْل: «قَتله»، والتصحيح عَن مُخْتَصر الْمُزنِيّ وَالأُم (ج ٢ ص ١١٦ و١٥٥) .(٧) قَالَ فى الْأُم- بعد ذَلِك-: «وَسنة رَسُول الله تدل على معنى مَا قلت، وَإِن كَانَ بَينا فى الْآيَة، وَالله أعلم» .(٨) انْظُر الْأُم (ج ٢ ص ١٥٥) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٢٠٩- ٢١٠)1 / 126কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন