124أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুক﵄: فِي رَجُلَيْنِ أَجْرَيَا فَرَسَيْهِمَا، فَأَصَابَا ظَبْيًا: وَهُمَا مُحْرِمَانِ فَحَكَمَا عَلَيْهِ: بِعَنْزٍ «١» وَقَرَأَ عُمَرُ- ﵁: (يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بالِغَ الْكَعْبَةِ: ٥- ٩٥) «٢» .وَقَاسَ الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ فِي الْخَطَإِ: عَلَى قَتْلِ الْمُؤْمِنِ خَطَأً «٣» قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:(وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ: ٤- ٩٢) وَالْمَنْعُ عَنْ قَتْلِهَا: عَامٌّ وَالْمُسْلِمُونَ: لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْغُرْمِ فِي الْمَمْنُوعِ-: مِنْ النَّاسِ وَالْأَمْوَالِ.-: فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ «٤»(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: «أَصْلُ الصَّيْدِ: الَّذِي يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ يُسَمَّى صَيْدًا.أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ: ٥- ٤) .؟! لِأَنَّهُ مَعْقُولٌ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ إنَّمَا يُرْسِلُونَهَا عَلَى مَا يُؤْكَل «٥» . أَو لَا تَرَى إلَى قَوْلِ اللَّهِ ﷿:(١) فى الْأُم: (ج ٢ ص ١٧٥): «بِشَاة» .(٢) رَاجع أثر عمر وَعبد الرَّحْمَن، فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ١٨٠- ١٨١، و٢٠٣) .(٣) رَاجع كَلَامه فى الْأُم (ج ٢ ص ١٥٥): فَهُوَ جيد جدا.(٤) رَاجع- فى ذَلِك أَيْضا- مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج ٢ ص ١٠٦- ١٠٧) وَالْمَجْمُوع (ج ٧ ص ٣٢٠- ٣٢٣) .(٥) قَالَ فى الْأُم (ج ٢ ص ٢١٢): «فَذكر (جلّ ثَنَاؤُهُ) إِبَاحَة صيد الْبَحْر للْمحرمِ، و(مَتَاعا لَهُ) يعْنى: طَعَاما، وَالله أعلم. ثمَّ حرم عَلَيْهِم صيد الْبر، فَأشبه:أَن يكون إِنَّمَا حرم عَلَيْهِم بِالْإِحْرَامِ، مَا كَانَ أكله مُبَاحا لَهُ قبل الْإِحْرَام.» إِلَخ، فَرَاجعه.1 / 125কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন