123أحكام القرآن للشافعيأحكام القرآن للشافعيআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHপ্রকাশকمكتبة الخانجيসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকلَاخْتَلَفَتْ أَحْكَامُهُمْ «١» لِاخْتِلَافِ «٢» أَسْعَارِ مَا يُقْتَلُ فِي الْأَزْمَانِ وَالْبُلْدَانِ «٣» .» .(أَنَا) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ: «أَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ-[فِي] «٤» قَوْلِ اللَّهِ ﷿: (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا) .- قُلْتُ [لَهُ] «٥»: مَنْ «٦» قَتَلَهُ خَطَأً: أَيَغْرَمُ؟. قَالَ: نَعَمْ يُعَظِّمُ بِذَلِكَ حُرُمَاتِ اللَّهِ، وَمَضَتْ «٧» بِهِ السُّنَنُ.» .قَالَ: «وَأَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيدٌ «٨»، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ:رَأَيْتُ النَّاسَ يَغْرَمُونَ فِي الْخَطَإِ «٩» .» .وَرَوَى الشَّافِعِيُّ- فِي ذَلِكَ- حَدِيثَ عُمَرَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ(١) هَذِه الْكَلِمَة غير مَوْجُودَة فى الْمُخْتَصر.(٢) فى الْمُخْتَصر: «لاخْتِلَاف الأسعار، وتباينها فِي الْأَزْمَان» .(٣) قَالَ الشَّافِعِي فى الْأُم (ج ٢ ص ١٦٧): «ولقالوا: فِيهِ قِيمَته كَمَا قَالُوا فى الجرادة» . [.....](٤) الزِّيَادَة للايضاح.(٥) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٢ ص ١٥٦) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ١٨٠) .(٦) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «فَمن» .(٧) فى الأَصْل: «ومنعت» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.(٨) أَي: مُسلم بن خَالِد، وَسَعِيد بن سَالم، كَمَا فِي الْأُم (ج ٢ ص ١٥٦) .(٩) انْظُر ذَلِك، وَمَا روى عَن الْحسن، وَابْن جُبَير، وَالنَّخَعِيّ- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ١٨٠- ١٨١) .1 / 124কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন