أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
1- قال محمد: جملة(1) القول في هذا الباب:
أن كل عقْد عقَد الوالد على ولده، فحُكمُه فيه نافذ بحكم ولايته عليه ونَظَرِه له، حتى يبلُغ رشيدا.
فإذا بلغ، فلا حُكْم له عليه(2).
2- وكل ما أقرّ به الأب على ابنه في كل ما يَليِه منه، ويَنظُر له فيه، فإن إقراره جائز.
وما أقر به عليه من باب الغصب والجناية، فلا يجوز إقراره عليه به، وإنما هو فيها شاهد(3).
3 - وجائز للأب أن يشتري لنفسه من(4) مال ابنه الصغير، ويبيع / منه، على وجه [80] النظر(5).
4 - ولا تجوز شهادة الأب لولده، ولا تزكيتُه إياه(6).
5- ويلزم الأبَ نفقةُ ابنه حتى يبلغ، والابنة حتى تُنكَح، إلا أن يكون لهما مال، فلا نفقة على الأب(7).
(1) في (و) : غير واضحة.
(2) المدونة (114/2)، التوضيح (242/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحجر: ((والصبي لبلوغه بثمان عشرة أو الحلم .. والولي الأب وله البيع مطلقا».
(3) النوادر والزيادات (266/9، 304)، القوانين الفقهية (ص: 211).
(4) ((من): سقط في (ع).
(5) المدونة (114/2)، التوضيح (243/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحجر: ((ومضى عتقه بعوض كأبيه إن أيسر)).
(6) المدونة (13/ 5)، التوضيح (495/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادة: ((لا متأكد القرب كأب وإن علا وزوجهما)).
(7) المدونة (47/5-48)، التوضيح (227/2)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النفقة: ((ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب والأنثى حتى يدخل زوجها)).
405