أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
6- وإذا أنفق الأب على ولده، وكتب ذِكر النفقة في كتاب، ثم مات، وكان للولد مال، فأراد الورثة مُحاسَبتَه من أجل ما وجدوا من كتاب النفقة:
فإن كان مال الولد عينا، لم يكن لهم أن يحاسبوه.
وإن كان عرْضا، حاسبوه(1).
7- وكل ما وهب الوالد مِن مال ولده، أو تصدق به، فإنه غير جائز مِن فِعلِه، موسرا كان أو معسرا.
ويُرَدُّ إن كان قائما(2).
8- فإن فات في يد الموهوب له، أو المتصدق به عليه، كان على الأب قيمتُه، إن كان موسرا.
ولا يجب للابن أن يتبع حينئذ المتصدَّقَ عليه بالقيمة. ولا الأبُّ أن يتبعه أيضا إن غَرم القيمة.
وإن كان معسرا، غَرم ذلك الموهوبُ له. ولا يَرجع الموهوب له إن غرم قيمةَ ذلك على الأب بشيء.
وإن كانا معسرين، فأيُّهما أيْسَر أولا، غرم القيمَة، على نحو ما فسرت(3).
9- وما أعتقه الأب من رقيق ابنه، جاز ذلك إن كان موسرا. وغَرَمَ القيمةَ.
(1) المدونة (38/11)، التوضيح (156/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النفقة: ((ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب)).
(2) المدونة (68/15)، التوضيح (350/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحجر: ((وليس له هبة للثواب)).
(3) المدونة (91/13)، التوضيح (44/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب في الهبة: ((ومضى عتقه بعوض، كأبيه إن أيسر)).
406