أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
وقال(1) المغيرة: الأول أحق على كل(2) حال(3).
8- وإذا قضى(4) الوكيل بغير بينة، ضَمِن المال.
وإن علم صاحب المال أنه قد قضى، فجائز له أن يُضمِّنه؛ لأنه أتلف مالَه(5).
9- وانظر: فكل من دفع مالا إلى غيرِ مَن دَفَعهُ إليه، فلا يبرئه منه إلا البينةُ التي تَشْهَدُ له بالدفع. وإلا فهو ضامن، كان في الأصل ضامنا، أو مؤتَمَناً.
وإن دفعه إلى دافعه إليه، وكان لذلك المال ضامنا من قبل، فلا يبرئه أيضا منه إلا البينةُ.
وإن لم يكن كان له ضامنا؛ فالقول قوله إن كان قبضه، إذ قَبَضَه بغير بينة.
وإن كان لم يقبضْه إلا ببينة، فلا يبرأ إلا ببينة(6).
10 - وإذا أرسل الوكيل، أو المبضع معه، أو المودع، المالَ إلى ربه، فضاع في الطريق، فهو ضامن له، إلا أن يأذن له في ذلك(7).
(1) في (ع): ((قال)).
(2) ((كل)): سقطت في (ع).
(3) المدونة (18/4)، التوضيح (541/3-542)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: (وإن أذنت لوليين فعقدا فللأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم ولو تأخر تفويضه)).
(4) أي: قضى الدين عن موكله.
(5) المدونة (123/12)، التوضيح (406/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوكالة: ((وضمن إن أقبض الدين)).
(6) المدونة (148/15)، التوضيح (406/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوكالة: ((ولو قال غير المفوض: قبضت وتلف برىء ولم يبرأ الغريم إلا ببينة)).
(7) المدونة (11/14)، التوضيح (404/6-405)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوكالة: ((وغرم النقص والزيادة لك وضمن إن أقبض الدين)).
404