أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
13- وإذا اكتراها إلى مدة، فاحتبسها بعد ذلك مدةً(1) أخرى: فإنَّ صاحبَها مُخيَّر:
إن شاء أخذ قيمتها يوم احتباسها.
وإن شاء أخذ كراءَها على مثل الحالة التي كانت عليه(2).
14 - وكل ما أصابت الماشية بالليل، من زرع، أو كرم، ضَمِنَه أهلُهَا وإن كان أضعافَ قیمتِها، كان ذلك الكرم والزرع مُحجَّرا عليه أو غير محجر، أو(3) محروسا أو غير محروس؛ لأن على أهل المواشي خَرْزَ مواشيهِم بالليل.
وما أصابت بالنهار، فلا شيء عليهم؛ لأن على أهل الحوائط في النهار إحرازَ حوائطِهم و کرومهم.
وهذا الكلام محمول على أن أهل الماشية لا يهملون مواشيهم بالنهار، وعلى أنهم يجعلون معها حافظا وراعيا.
وأما إن أُهمِلَت المواشي، فأهلها ضامنون(4).
15- وحكم ركاب السفينة إذا هال عليهم البحر: أنهم ضامنون بكل ما طُرِح من السفينة من الأمتعة، يتوزعون ذلك:
(1) ((مدة)) مطموسة في (و).
(2) المدونة (121/11)، التوضيح (198/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: «إلا أن یحبسها کثیرا، فله کراء الزائد، أو قيمتها)».
(3) ((أو): سقطت في (ع).
(4) الجامع لابن يونس (981/23)، التوضيح (344/8-345)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التعزير: ((وما أتلفته البهائم ليلا، فعلى ربها، وإن زاد على قيمتها بقيمته على الرجاء والخوف، لا نهارا، إن لم يكن معها راع».
396