أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
9 - وإذا أودع المودَع غَیْرَه، ضَمِن، إلا أن يخاف عورة بيت، أو يريد سفرا، أو ما أشبه ذلك.
ولا يُصدَّق أنه أراد ذلك، إلا أن يتبيَّن ذلك ويُعرَف منه(1).
10 - وكل من حَرَّك مالا لغيره، فهو ضامن له بالتحريك. لا يبرئه من ذلك، إلا البينة القائمةُ لإباحة ذلك له، أو إقرارُ المالك له بمثل ذلك(2).
11 - وكل من قبض أمانة، أو قِراضاً، فمات، فلم يوجد ذلك المال بعينه قائما، فإنه في مال الميت(3).
12 - وإذا تعدى المكتري، فزاد على الدابة التي اكتراها زيادةً فوقَ ما أُذِن له، فعطبت، فإنه ينظر:
فإن كانت تلك الزيادة مما تَعْطبُ من مثلها، / خُيِّر ربُّ الدابة: [78]
فإن شاء ضمَّنَه قيمتها يوم التعدي.
وإن شاء، أخذ منه الكراءَ الذي عامله عليه، وكراءَ مثل الزيادة التي عَطِبت منها الدابة(4).
لبينة وهل وإن شرط نفيه؟ تردد لا غيره ولو بشرط وحلف فيما علم أنه بلا سببه))، وقوله في باب الرهن: ((وضمنه مرتهن إن كان بيده مما يُغاب عليه ولم تشهد بينة».
(1) المدونة (144/15)، التوضيح (459/6-460)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوديعة: ((وبإيداعها، وإن بسفر لغير زوجة، وأمة، اعتيدا بذلك، إلا لعورة حدثت، أو لسفر عند عجز الرد)).
(2) المدونة (118/12)، التوضيح (66/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القراض: ((ككل آخذ مالا للتنمية فتعدى)).
(3) المدونة (120/12)، التوضيح (7/85)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوديعة: ((وبموته، ولم يوص، ولم توجد لكعشر سنين وأخذها إن ثبت بكتابة عليها)).
(4) المدونة (120/11)، التوضيح (197/7-198)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((أو عطبت بزيادة مسافة، أو حمل تعطب به، وإلا فالكراء، كأن لم تعطب)).
395