أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
فيكونُ كلّ(1) مطروح لهُ شيءٌ شريكا لأصحابه في أمتعتهم، إن كان الشراء(2) في موضع واحد، وعلى سوق واحدة.
وإن اختلف ذلك رجع إلى القيمة(3).
16 - وكل غاصب غصب شيئا؛ فإنما(4) يلزمه قيمةُ ما غصب يومَ الغصب، لا يوم الفوت، زادت القيمة بعد الغصب، أو نَقَصت(5).
17 - وكل من أقر بشيء لرجل، فوجب له، أو باعه منه، ثم أقر أن ذلك الشيء المبيعَ أو المقَرَّ به لرجل آخر:
18 - وكل من أفسد لرجل شيئا من العروض والأمتعة:
(1) في (ع) و(م): ((لكل)).
(2) في (ع) و(م): ((الشركاء)).
(3) النوادر والزيادات (112/7)، الجامع لابن يونس (126/16)، التوضيح (212/7-213)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((ونوتي غرقت سفينته بفعل سائغ)).
(4) في (ع) و(م): ((فإنه)).
(5) المدونة (48/14)، التوضيح (515/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الغصب: ((فقيمته يوم غصبه)).
(6) النوادر والزيادات (167/9- 172)، التوضيح (548/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((وغصبته من فلان، لا بل من آخر، فهو للأول، وقضي للثاني بقيمته)).
(7) أي: أصلحه. قال الجوهري: ((رفأت الثوب، أرفؤه، رفأ: إذا أصلحت ما وهى منه)). الصحاح باب الألف المهموزة، فصل الراء (53/1). وقال في القاموس: ((الشعب .. الإصلاح)). (ص: 101).
397