أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
12 - وكذلك التي يَبلغُها الطلاق ولا تَبلغُها الرِّجعة(1).
13 - وكذلك الذمية تسلم وزوجها غائب، فتتزوج وقد أسلم الزوج في عدتها:
فإن أدركها قبل أن يدخل بها الثاني، فهو أحق بها. وإن دخل الثاني، فلا شيء له.
قال المغيرة: الأول أحق على كل حال.
قال ابن الماجشون: إن كان الزوج أسلم في العدة، فلا شيء له إذا أدركها وقد دُخِل بها.
وإن كان إنما أسلم قبل إسلامها، فهو أحق بها على كل حال، دخل بها الثاني، أو لم يدخل(2).
14- قال محمد: وهذا المفقود الذي وصفتُ حکمه، هو الذي يخرج من بيته، ثم لا يُدری(3) أین هو.
وأما المفقود في صف المسلمين، وفي معترك الحرب، ففي ذلك اختلاف.
روى عيسى عن ابن القاسم: أنه لا تتزوج امرأته، حتى يأتي عليها من السنين ما لا یحیی إلی مثلها.
وقال سحنون، من رواية ابنه محمد: أنها تعتد من الحين الذي ريء في الصف وفي المعترك.
وأصبغ يقول، في كتب الأصول من تأليفه: إنه يُتلوَّم عليه تلوما دون أجل المفقود.
(1) المدونة (130/5-131)، التوضيح (96/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل الرجعة: ((وإن لم تعلم بها حتى انقضت وتزوجت أو وطئ الأمة سيدها فكالوليين)).
(2) المدونة (109/10)، التوضيح (91/5). شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وقرر عليها إن أسلم .. أو أسلمت ثم أسلم في عدتها)).
(3) في (و) و(م): ((يدرى إلى))، وفوق (إلى) علامة تضبيب فيهما.
368