370

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

محقق

محمد العلمي

الناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٠ هجري

مكان النشر

الرباط

قال: وقد قال بعض الناس: إن ذلك التلوم سنة، ثم تَعتدُّ.

قال ابن القاسم من رواية عيسى: والمفقود الثالث: هو الذي يخرج في فِتَن المسلمين. فإنما يُتلوّم ذلك بقدر ما ينصرف من هرب، أو انهزام، لا غير.
وذكر أصبغ فقيدَ دارِ الحرب، فقال: ذكر قوم أنه كفقيد دار الإسلام.
وقال آخرون: لا تتزوج امرأته، حتى يأتي عليه من السنين بقدر ما لا يحيى إلى مثله(1).

(1) النوادر والزيادات (245/5)، الجامع لابن يونس (625/10)، التوضيح (103/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين ... )).

369

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك | أصول