أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
فقال: القول قول العامل؛ مِن أجلِ كونِ المال في يديه(1).
41 - وإذا اختلف ربُّ الثوب والصباغ، فقال: أمرتك أن تصبغ ثوبي لونَ كذا، وقد تعدَّيْتَ، إِذْ صبغتَه على غير ذلك اللون. وقال الصباغ: لم أتعدَّ.
42 - وإذا قال رب المال للعامل: هذا المال الذي في يديك هو مال القراض، وقال العامل: بل هو ربحي:
43 - وإذا تداعى الشفيع والمشتري، فقال المشتري: اشتريت مقسوما، وقال الشفيع: مشاعا:
44 - وإذا تداعى الورثةُ والموهوبُ له، أو المتصدَّق عليه، فقال الورثة: إنما قبضْتَ ذلك في مرضٍ صاحبنا، أو بعد موته، وقال الموهوب له: بل قبضتُ ذلك في حياة الميت، وفي حال الصحة(6):
(1) المدونة (90/12-91)، النوادر والزيادات (283/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب القراض: ((كاختلافهما في الربح)).
(2) المدونة (96/11)، النوادر والزيادات (80/7 و285)، التوضيح (219/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الاجارة والكراء: ((أو صبغا فنوزع)).
(3) المدونة (127/12)، التوضيح (87/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القراض: ((وفي جزء إن ادعى مشبها والمال بيده وديعة وإن لربه ولربه إن ادعى الشبه فقط)).
(4) في (ع) و(م): ((قر)).
(5) المعيار (118/7).
(6) في (ع): ((صحته)).
306