177

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

محقق

محمد العلمي

الناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٠ هجري

مكان النشر

الرباط

16 - وإذا دعا أحد الشريكين إلى قسمة مال العبد الذي بينهما، لم يكن ذلك له، إلا أن يرضى بذلك صاحِبُه.

ولذلك قالوا: لا يجوز أن يبيع أحد الشريكين في العبد نصيبه منه، إلا أن يستثني المشتري حصته من المال، فيدخل مَدخل البائع منه(1).

17 - وإذا كان ثوب بين رجلين، فدعا أحدهما إلى قسمته، لم يكن له ذلك.

ولكن إذا دعا إلى بيعه، كان من حَقِّه ذلك.

فإذا وقف على ثمن، فإن شاء الذي لا يريد البيع أن يأخذه بذلك الثمن، أخذه(2).

(1) المدونة (7/115)، البيان والتحصيل (12/19)، مختصر ابن عرفة (5/126).

(2) المدونة (14/189)، التوضيح (7/22)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القسمة: «وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة».

176