أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
16 - وإذا دعا أحد الشريكين إلى قسمة مال العبد الذي بينهما، لم يكن ذلك له، إلا أن يرضى بذلك صاحِبُه.
ولذلك قالوا: لا يجوز أن يبيع أحد الشريكين في العبد نصيبه منه، إلا أن يستثني المشتري حصته من المال، فيدخل مَدخل البائع منه(1).
17 - وإذا كان ثوب بين رجلين، فدعا أحدهما إلى قسمته، لم يكن له ذلك.
ولكن إذا دعا إلى بيعه، كان من حَقِّه ذلك.
فإذا وقف على ثمن، فإن شاء الذي لا يريد البيع أن يأخذه بذلك الثمن، أخذه(2).
(1) المدونة (7/115)، البيان والتحصيل (12/19)، مختصر ابن عرفة (5/126).
(2) المدونة (14/189)، التوضيح (7/22)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القسمة: «وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة».
176