913

1943- خبر: وروي أن عائشة لما اشترطت الولاء لمن باع، قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الولاء لمن أعتق)) فجعل الولاء لها.

دلت هذه الأخبار على أن للنساء ولاء من أعتقنه أو أعتقه من أعتقنه، أو كاتبنه.

1944- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه سئل عن رجل أسلم علي يد رجل، فقال: ((هو أولى الناس بمحياه ومماته))(2).

دل هذا الخبر على أن الحربي إذا أسلم على يد رجل مسلم كان المسلم مولاه ووارثه، إلا أن يكون له وارث من المسلمين، والأصل فيه قول الله تعالى: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم}[النساء:33] فأوجب الولاء بالعقد، وهذا الحربي(3) لاختصاصه بمن أسلم على يديه، فأما الذمي إذا أسلم على يدي رجل مسلم، فإنه لا يرثه،لأن ذمته لجميع المسلمين.

صفحة ١٠٣٦