914أصول الأحكام الجزء الأولالمتوكل أحمد بن سليمان - ٥٦٦ هجريتصانيفتآليف الحديثية الشيعية•مناطقاليمن•الإمبراطوريات و العصورالأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢وقال أبو حنيفة: الذمي والحربي سواء في صحة ثبوت الولاء لمن أسلم(1) على يديه، وقال الشافعي: لا تصح ولا واحد منهما، ويؤيد ما ذهبنا إليه، أن الحربي يجوز استرقاقه، فكأن الذي أسلم على يديه أعتقه من الرق، والذمي لا يجوز استرقاقه، فهذا الفرق بينهما.صفحة ١٠٣٧نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي