أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1859- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ليس على من قاسم في الربح ضمان يعنى الشريك والمضارب.
الشركة، ولا تصح الشركة في العروض إلا بحصول الملك لكل واحد من الشريكين بأن يشترياها، فإن كانت لأحدهما وأراد الشركة فيها باع صاحبها إلى شريكه ما شاء منها وصحت الشركة، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي ومحمد في هذه الجملة. وقال زفر: لا يجوز التفضيل في الربح وذلك لا معنى له إذا كانا عاملين كلاهما، فإن كان التفضيل في الربح لمن لا عمل له كان ذلك فاسدا.
[شركة الوجوه]
وشركة الوجوه: وتسمى شركة الأبدان أن يشتري الشريكان العروض بوجوههما ثم يتجران فيها، فالربح يكون بينهما نصفين والوضيعة نصفين، فإن شرطا لأحدهما أكثر من النصف فسدت الشركة لأن ما باعا أو ربحا يكون ملكا لهما جميعا والضمان عليهما، فإن شرطا الربح على الضمان وأعلما بذلك من يأخذان منه الشيء جاز وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وأبطل ذلك الشافعي، وعلته أنه لم يحصل الخلط، وليس الخلط عندنا بشرط(1) في صحة الشركة، وأيضا فقد اختلط الملكان بالشركة في الشيء.
صفحة ٩٥٨