أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)دل على أن من استأجر شيئا بأجرة معلومة فليس له أن يؤجره غيره بأكثر من أجرته التي استأجره بها إلا بإذن صاحبه، وبه قال أبو حنيفة، وقال: فإن أجره بأكثر من الأجرة كان الزائد لبيت المال، وقال الشافعي: يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، والوجه ما قدمنا، لأنه ربح ما لم يضمن.
فإن قيل: من أين أجزتم إجارة المستأجر؟(1)، وقد قلتم: لا يجوز بيع ما لم يقبض، وقلتم: الإجارة بيع المنافع، والمنافع معدومة .
قلنا: هو في حكم المقبوض لقبض المستأجر، ولم يكن بيع ما لم يقبض، ولا خلاف في أنه يجوز أن يؤجر الشيء بمثل الأجرة المعلومة.
1842- خبر: وعن محمد بن منصور بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ((احتجم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمرني فأعطيته(2) صاعا))(3).
1843- خبر: وعن ابن عباس، قال: ((احتجم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأعطى الحجام أجرته))(4).
دل على أن كسب الحجام جائز.
1844- خبر: وعن علي (عليه السلام): ((أنه أعطى شريحا قاضيه رزقه(5))).
صفحة ٩٤٣