أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1839- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه))(1).
1840- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((يقول لكم ربكم: ثلاثة أنا خصمهم(2) من استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يوفه أجره...))(3).
دل هذان الخبران على أن الأجرة تجب بعد استيفاء المنافع، لأن الإجارة بيع المنافع، ولا خلاف في أن البائع لا يجب عليه تسليم المبيع إلا بعد استيفاء الثمن، كذلك هذا.
1841- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه نهى عن ربح ما لا يضمن))(4).
صفحة ٩٤٢