832

من باب الأجرة

1839- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه))(1).

1840- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((يقول لكم ربكم: ثلاثة أنا خصمهم(2) من استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يوفه أجره...))(3).

دل هذان الخبران على أن الأجرة تجب بعد استيفاء المنافع، لأن الإجارة بيع المنافع، ولا خلاف في أن البائع لا يجب عليه تسليم المبيع إلا بعد استيفاء الثمن، كذلك هذا.

1841- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه نهى عن ربح ما لا يضمن))(4).

صفحة ٩٤٢