وجه قولنا: إنه لو استأجر رجل رجلا يقلع له ضرسه، ثم عوفي أو استأجره على كي بعض جسده فعوفي قبل الكي، وقلع الضرس، أنه لا يحكم بإتمام ما استؤجر عليه، فكذلك إذا أجر دارا ثم حبس في دين أو نفقة أهله، أن الإجارة تنتقض.
1838- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من استأجر أجيرا فليعلمه أجره))(1).