823

قال يحيى (عليه السلام) في (الأحكام): وكل مصر مصره المسلمون فلا شفعة فيه للذمي، وإن كان مصره الكفار كان لأهل الذمة أن يشفع بعضهم على بعض، ولم يكن لهم شفعة على المسلمين.

وقال في (المنتخب): والشفعة تجب لأهل الذمة، إلا فيما تجب(1) فيه الأعشار.

وجه قوله في (الأحكام): ما تقدم من قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الإسلام يعلو ولا يعلى)) وقول الله تعالى: {وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا} [التوبة:40].

ولأن الشفعة جعلت لدفع الأذى، وقد أذن لنا في بعض الإيذاء لهم، قال الله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة:29].

1828- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا كنتم معهم في طريق فألجؤهم إلى مضايقه)).

صفحة ٩٣١