أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1829- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه حاكم نصرانيا إلى قاضيه شريح، فجلس جنب شريح، وأجلس النصراني بين يديه، وقال: لو لا أنك ذمي ما جلست إلا معك، فلم يسو بين مجلسه، ومجلس خصمه، لأنه كان ذميا، وإن كان فيه بعض الإيذاء، فلذلك لم يجعل للذمي شفعة على المسلم؛ إذ لا يدفع عنه جميع الأذى كما يدفع عن المسلم، وكذلك لا شفعة له في مصر مصره المسلمون على ذمي ولا غيره ليكون تفرقه بين المصرين، ولأنهم يمنعون فيه عن بناء البيع(1) والكنائس فلا يفسح لهم أن يتحكموا فيه ويعلوا، لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الإسلام يعلو ولا يعلى)).
وجه قوله في (المنتخب) من أن لهم الشفعة إلا فيما يجب فيه الأعشار أن الأخبار الواردة في الشفعة لم تخص مسلما من ذمي، ولأن سائر الأحكام لا فرق فيها بين المسلم والذمي مثل الرد بالعيب وخيار الرؤية، وخيار الشرط، وضمان رهونهم.
قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والصحيح عندي ما قاله في (المنتخب) لما ذكرنا. قال: وقوله: ((الإسلام يعلو ولا يعلى)) ليس المراد به الحقوق والأحكام، فعلى هذا أن له الشفعة في كل مصر، إلا إذا كان المشتري مسلما وكان المبيع مما يجب فيه العشر، وقال أبو حنيفة والشافعي مثل قوله في (المنتخب).
صفحة ٩٣٢