أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1569- خبر: وعن أبي الزبير قال: سمعت عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، فقال: فعل ذلك عبدالله بن عمر، فسأل عن ذلك عمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ((مره فليرتجعها(2) حتى تطهر، ثم ليطلقها، ثم قرأ:{إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}(3)[الطلاق:1] (4).
1570- خبر: وعن سالم بن عبدالله، أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأتة وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال مرة فليرتجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله تعالى(5).
صفحة ٦٤٩