أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1571- خبر: وعن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فردها إلي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى طلقتها وهي طاهر(1).
دلت هذه الأخبار على أن طلاق السنة أن يطلق الرجل زوجته في طهر من غير جماع.
1572- خبر : وعن ابن سيرين، قال: سئل ابن عمر، هل احتسبت بها؟ قال: وما يمنعني وإن كنت قد عجزت(2).
1573- خبر(3): وفي بعض الأخبار قلت يا رسول الله لو كنت طلقتها ثلاثا، قال: كانت تحرم(4) عليك، وكنت تعصي ربك))(5).
1574- خبر: وعن منصور بن أبي وائل عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك، فقال: ((مره أن يراجعها وتعتد(6) بتطليقه(7)))(8).
صفحة ٦٥٠