أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)((مالي أرى هذين كئيبين)) فقال زيد يا رسول الله احتجنا إلى نفقة على الرقيق، فبعنا ولديهما(1) فأنفقنا عليهم ثمنه. فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ارجع حتى تسترده من حيث بعته فرده على أبويه)) وأمر مناديه فنادى أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((يأمركم أن لا تفرقوا بين ذوي الأرحام [من الرقيق))(2).
دل على أنه لا يجوز أن يفرق بين الولد ووالديه بالبيع وغيرهما من ذوي الأرحام في السبي](3) قال القاسم (عليه السلام) إلا أن يكون كبيرا.
قال الهادي (عليه السلام) في (المنتخب) في من باع جارية ولها ولد صغير يرد بيعها إن لم يبع ولدها معها وهو قول (ش) وأبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة يكره.
صفحة ٦٤٥