(ومن هو[(1)] أهل فرض في آخر وقته يقضيه لا من حاضت فيه) يعني إذا بلغ الصبي، أو أسلم الكافر في آخر الوقت، ولم يبق من الوقت إلا قدر التحريمة يجب عليه قضاء صلاة ذلك الوقت(2) خلافا لزفر[(3)](4) - رضي الله عنه -، ومن حاضت(5) في آخر الوقت لا يجب عليها قضاء صلاة ذلك الوقت خلافا للشافعي(6) - رضي الله عنه -.
صفحة ٢٢١