باب الأذان[(7)][(8)] (هو سنة[(1)] للفرائض[(2)](3) فحسب[(4) ](1) في وقتها): أي هو سنة للفرائض الخمس والجمعة، وليس بسنة في النوافل، وقوله: في وقتها، احتراز عن الأذان قبل الوقت، وعن الأذان بعد الوقت[(2)]؛ لأجل الأداء، فأما الأذان بعد الوقت للقضاء، فهو مسنون أيضا[(3)]، ولا(4) يرد إشكال[(5)](6)؛ لأنه في وقت القضاء، ولا يضر كونه بعد وقت الأداء؛ لأنه ليس للأداء، بل للقضاء في وقته، قال - صلى الله عليه وسلم -: (([من نام[(7) ] عن صلاة أو نسيها](1)، فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها))(2)، وعند(3) أبي يوسف، والشافعي(4)- رضي الله عنهم - يجوز للفجر[(5)] في النصف الأخير من الليل.
صفحة ٢٢٤