(ولا يجمع فرضان في وقت بلا حج[(1)])، وفيه خلاف الشافعي[(2)](3) - رضي الله عنه -.
(ومن طهرت في وقت عصر، أو عشاء صلتهما(4) فقط) خلافا للشافعي(5) - رضي الله عنه -، فإن عنده من طهرت في وقت العصر صلت الظهر أيضا، ومن طهرت في وقت العشاء صلت المغرب أيضا، فإن وقت الظهر والعصر عنده كوقت واحد[(6)]، وكذا وقت المغرب والعشاء، ولهذا يجوز الجمع عنده في السفر.
صفحة ٢٢٠