(وكره النفل[(1)](2) إذا خرج الإمام لخطبة(3) الجمعة(4)، وبعد الصبح[(5) ] إلا سنته[(1)](2)، وبعد أداء العصر إلى أداء المغرب[(3)]، وصح الفوائت، وصلاة الجنازة ، وسجدة التلاوة [في هذين الوقتين(4) ](5) )، أي بعد الصبح وبعد أداء العصر إلى أداء المغرب، لكنها تكره([(6)](7) في الأول، وهو ما إذا خرج الإمام للخطبة(8).
صفحة ٢١٩