(وفي ثوب ظهر فيه ندوة(1) ثوب رطب نجس(2) لف[(3)] فيه، لا كما يقطر شيء(4) لو عصر): أي ظهر[(5)] فيه الندوة بحيث لا يقطر الماء لو عصر، ( أو وضع[(6) ] رطبا على ما طين بطين فيه سرقين(1)، ويبس، أو تنجس طرف منه، فنسيه(2) وغسل طرفا آخر بلا تحر): أي لا يشترط[(3)] التحري في غسل طرف من الثوب.
صفحة ١٨١