449

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

(كحنطة بال عليها حمر[(1)] تدوسها فقسم(2)، أو وهب(3) بعضها، فيطهر ما بقي)، اعلم أنه إذا وهب(4) بعضها، أو قسمت الحنطة يكون كل واحد من القسمين طاهرا، إذ يحتمل كل واحد من القسمين أن يكون النجاسة في الآخر، فاعتبر[(5)] هذا الاحتمال في الطهارة؛ لمكان الضرورة.

فصل(6)

صفحة ١٨٢