(ويصلي على ثوب بطانته[(6) ](1) نجس): أي إذا لم يكن الثوب مضربا(2).
(وعلى طرف بساط طرف آخر منه نجس(3) يتحرك أحدهما بتحريك الآخر أو لا)، وإنما قال هذا احترازا عن قول من قال: إنما يجوز الصلاة على الطرف الآخر إذا لم يتحرك[(4)] أحد الطرفين بتحريك الآخر.
صفحة ١٧٩