433

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

(وما نقص عن أقل الحيض[(1)]): أي الدم الناقص عن الثلاثة، (أو[(2)] زاد على أكثره): أي على(3) العشرة، (أو أكثر النفاس)، وهو أربعون يوما، (أو على عادة عرفت لحيض، وجاوزت(4) العشرة، أو نفاس وجاوز الأربعين): أي إذا كانت لها عادة معروفة(5) في الحيض، وفرضناها سبعة مثلا(6) ، فرأت الدم اثني عشر يوما[(1)](2)، فخمسة أيام بعد السبعة استحاضة، وإذا كانت لها عادة في النفاس، وهي ثلاثون يوما مثلا، فرأت الدم خمسين يوما، فالعشرون التي بعد الثلاثين استحاضة، هذا[(3)](4) حكم المعتادة.

صفحة ١٥٤