(وأقل الطهر خمسة عشرة يوما ولا حد لأكثره[(1)])؛ إلا لنصب[(2)] العادة(3)، فإن أكثر الطهر مقدر في حقه، ثم اختلفوا في تقدير مدته، والأصح[(4) ] أنه مقدر بستة أشهر إلا ساعة؛ لأن العادة نقصان طهر غير الحامل عن طهر الحامل، وأقل مدة الحمل ستة أشهر، فانتقص(1) عن(2) هذا بشىء، وهو الساعة، صورته: مبتدأة رأت عشرة أيام دما، وستة أشهر طهر، ثم استمر الدم تنقضي عدتها بتسعة عشر شهرا إلا ثلاث ساعات؛ لأنا نحتاج إلى ثلاث حيض، كل حيض عشرة أيام، وإلى ثلاثة أطهار، كل طهر ستة أشهر إلا ساعة.
صفحة ١٥٢