434

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

ثم أراد أن يبين حكم المبتدأة[(1)]، فقال: (أو على عشرة حيض من بلغت مستحاضة[(2)]، أو على أربعين نفاسها[(3)])، المبتدأة التي بلغت مستحاضة، فحيضها(4) من(5) كل شهر عشرة أيام[(6) ]، وما زاد عليها استحاضة، فيكون طهرها عشرين يوما[(1)]، وأما النفاس فإذا لم يكن للمرأة فيه عادة[(2)] معروفة(3)، فنفاسها أربعون يوما، [وما زاد](4) عليها استحاضة.

فقوله(5): حيض من بلغت بالجر[(6)] عطف بيان لعشرة، وقوله: نفاسها بالجر عطف بيان لأربعين(7).

(أو ما(8) رأت حامل[(9)] فهو استحاضة): أي الدم الذي(10) تراه المرأة الحامل ليس بحيض، بل هو استحاضة.

صفحة ١٥٦