والصائمة إذا حاضت في النهار، فإن(1) كان في آخره بطل صومها، فيجب قضاؤه إن كان صوما واجبا، وإن كان نفلا[(2)] لا(3)، بخلاف صلاة النفل[(4) ] إذا حاضت في خلالها، [فإنها تبطل ويجب قضاؤها](1).
وإن طهرت في النهار، ولم تأكل شيئا[(2)] لا يجزئ صوم هذا اليوم[(3)]، لكن يجب عليها[(4)] الإمساك(5).
وإن طهرت في الليل لعشرة أيام يصح صوم هذا اليوم[(6)](7)، وإن كان الباقي من الليل لمحة.
صفحة ١٣٦