420

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

وإن طهرت لأقل من عشرة يصح الصوم إن(1) كان (2)الباقي من الليل مقدار ما يسع الغسل والتحريمة(3)، وإن لم تغتسل في الليل لا يبطل صومها[(4)](5).

صفحة ١٣٧